شارك

العاملون المصابون بالسرطان: حقوق وأخبار من البرلمان تضمن المزيد من الحماية

أعطت لجنة العمل بالغرفة الضوء الأخضر لمشروع قانون يمتد الحماية للعمال الذين يعانون من أمراض الأورام والعجز والأمراض المزمنة

العاملون المصابون بالسرطان: حقوق وأخبار من البرلمان تضمن المزيد من الحماية

مقارنة بما تم ضمانه بالفعل من خلال اللوائح الحالية والاتفاقيات الجماعية ، لصالح العمال الذين يعانون من أمراض الأورام والعجز والمزمنة وصول ضمانات إضافية للاحتفاظ بالوظيفة وإجازة مدفوعة الأجر للفحوصات الطبية والعلاج. تأتي إشارة البدء من لجنة العمل التابعة للغرفة التي أعطت الضوء الأخضر للفصل الدراسي.

حماية مرضى السرطان: التشريع الحالي

فيما يتعلق بالمسائل الصحية ، تخضع علاقات العمل للقانون المدني الذي ينص على أنه في حالة المرض - بالإضافة إلى الحوادث أو الحمل أو الولادة بعد الولادة - يتم تعليق علاقة العمل وأن لا يمكن لصاحب العمل إطلاق النار العامل المريض إذا لم تنته فترة الحفاظ على الوظيفة (ما يسمى بـ "فترة السلوك") المنصوص عليها تحديدًا في اتفاقيات العمل الجماعية الوطنية (CCNL).

تتكون مدة السلوك من فترة زمنية يحق للعامل خلالها ، حتى لو تغيب عن العمل ، الاحتفاظ بوظيفته. يتم تحديد هذه الفترة بشكل عام بموجب القانون وينظمها CCNL أو ، في حالة عدم وجود مراجع ، من خلال العادات والممارسات. وبالتالي تشكل هذه الحماية نوع من "الشاشة الواقية" بالنسبة للعامل: طالما أنه يعمل ، لا يمكن لصاحب العمل فصله إلا لسبب وجيه أو لسبب مبرر بسبب استحالة الأداء أو التوقف التام للنشاط التجاري.

يختلف طول فترة السلوك حسب ما إذا كانوا موظفين أو عمال. بمجرد انتهاء المدة القانونية ، يمكن فصل العامل حتى لو كان لا يزال مريضًا بشكل خطير. للتغلب على هذا العيب ، أدخلت اتفاقيات العمل الجماعية الوطنية في كثير من الأحيان مؤسسة أخرى ، هيإجازة غير مدفوعة الأجر.  

حقوق العاملين المصابين بالسرطان: الأخبار الآتية

يقدم الفاتورة الموجودة الآن في الفصل الدراسي عناصر حماية إضافية بالنظر إلى حقيقة أن "مسار العلاج أو الشفاء يمكن أن يكون طويلاً ومعقدًا". في الواقع تنص على ما يلي: 

1) العمال الذين يعانون من أمراض الأورام والعجز والأمراض المزمنة يحتفظون بوظائفهم لكامل الفترة اللازمة للرعاية أو العلاج الذي ينطوي على ظروف نفسية فيزيائية لا تتوافق مع نشاط العمل ، وعلى أي حال ، لفترة لا تتجاوز أربعة وعشرين شهرًا من الشهادة الطبية المتخصصة ، ما لم تنص الاتفاقات الجماعية الوطنية للفئة على ما يلي: نعمة أكبر. 

2) في حالة العمال المصابين بأمراض الأورام والعجز والمزمنة التي تتطلب زيارات واختبارات آلية وعلاجات طبية متكررة ، عدد ساعات الإجازة السنوية مدفوعة الأجر تمت زيادة المنصوص عليها في اتفاقيات العمل الجماعية الوطنية على أساس استنتاجات الطبيب المختص الذي يعالج العامل. 

3) شهادة المرض صادرة عن السلطة الصحية المحلية المسؤولة عن المنطقة أو عن طريق الطبيب المختص الذي يعالج العامل.  

4) قائمة الأمراض التي تنطبق عليها هذه الأحكام يعدها وزير الصحة بمرسوم خلال ستين يومًا من دخول القانون حيز التنفيذ.

تعليق