شارك

النقض: إضراب مضمون للمحامين

الحق في الإضراب مكفول أيضًا للمحامين - هذا ما أكدته محكمة النقض التي تصر على وجوب الاحتفاء مرة أخرى بحكم استئناف الأحكام الصادرة بإجراءات مختصرة إذا امتنع محامو الدفاع عن الانضمام إلى الإضراب الذي دعت إليه غرفة الجنايات.

النقض: إضراب مضمون للمحامين

للمحامين الحق في الإضراب. صرحت بذلك محكمة النقض بالحكم ن. تم رفع رقم 14775 من القسم الجنائي الأول أمس.

وطبقاً للمحكمة ، فإن الحكم الاستئنافي للأحكام الصادرة بإجراءات مختصرة يجب الاحتفال به مرة أخرى إذا لم يحضر محامو الدفاع أنفسهم في الجلسات للالتزام بالامتناع الذي أعلنته الدوائر الجنائية. إذا انضموا ، من حيث الجوهر ، إلى الإضراب الذي أعلنته الفئة.

إذا كان النقض نفسه حتى الآن غير مؤيد للاعتراف بشرعية الإضراب في حالة المحاكمة في جلسة مغلقة على أشكال المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم الصادر بالأمس يختلف عن هذا الموقف وبدلاً من ذلك تحتضن ما أكده العام الماضي من قبل الأقسام المشتركة مع الجملة رقم. 26711/13.

وبالتالي ، فإن الاستنتاج الذي توصلت إليه المحكمة يؤكد المبدأ الذي بموجبه حكم غرفة الاستئناف بالأحكام الصادرة بإجراءات مختصرة ، في حالة ممارسة محامي الدفاع حرية الامتناع عن التصويت ، فإن رفض طلبات التأجيل يعتبر بمثابة ونتيجة لذلك "النظام الوسيط العام" بطلان الدعوى على أساس المادتين 178 و 180 من قانون الإجراءات الجنائية.

تعليق