X

النقض: إضراب مضمون للمحامين

فيرستون

للمحامين الحق في الإضراب. صرحت بذلك محكمة النقض بالحكم ن. تم رفع رقم 14775 من القسم الجنائي الأول أمس.

وطبقاً للمحكمة ، فإن الحكم الاستئنافي للأحكام الصادرة بإجراءات مختصرة يجب الاحتفال به مرة أخرى إذا لم يحضر محامو الدفاع أنفسهم في الجلسات للالتزام بالامتناع الذي أعلنته الدوائر الجنائية. إذا انضموا ، من حيث الجوهر ، إلى الإضراب الذي أعلنته الفئة.

إذا كان النقض نفسه حتى الآن غير مؤيد للاعتراف بشرعية الإضراب في حالة المحاكمة في جلسة مغلقة على أشكال المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم الصادر بالأمس يختلف عن هذا الموقف وبدلاً من ذلك تحتضن ما أكده العام الماضي من قبل الأقسام المشتركة مع الجملة رقم. 26711/13.

وبالتالي ، فإن الاستنتاج الذي توصلت إليه المحكمة يؤكد المبدأ الذي بموجبه حكم غرفة الاستئناف بالأحكام الصادرة بإجراءات مختصرة ، في حالة ممارسة محامي الدفاع حرية الامتناع عن التصويت ، فإن رفض طلبات التأجيل يعتبر بمثابة ونتيجة لذلك "النظام الوسيط العام" بطلان الدعوى على أساس المادتين 178 و 180 من قانون الإجراءات الجنائية.

منشور له صلة
الفئات: الأخبار
الوسوم (تاج): محامونإضراب